نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 295
ما يدل عليه . 2 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف " 1 " وما روى فيه " الوقوف وما روى فيها خ ل " عن آبائه عليهم السلام ، فوقع عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله . 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها ، فوقع عليه السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما هنا وخصوصا في احكام المساجد .
( 1 ) لعل مراد السائل ان أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها . الجواب : ان الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الاحكام والأحاديث فيظهر من ذلك وجه الجمع بينهما فتدبر . منه الباب 2 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 289 ، يب : ج 2 ص 371 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 244 . يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 7 راجع 4 / 10 ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما في ب 1 ههنا وخصوصا في ج 2 في ب 66 من احكام المساجد ، وفى ب 10 هناك ما يدل على جواز التغيير .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 295