responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 291


وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله ، وذلك قول الله عز وجل : " الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " يعني الأب ، والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن أبي عمير .
8 باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن أحمد بن حماد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه أو عمه قال : شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول : والله ما خنت ، والله ما خنت ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا هذا خيانتك وتضييعك على مالي سواء إلا أن الخيانة شرها عليك ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه حتى يدركه ، كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه . ومن خان خيانة حسبت " حبست خ ل " عليه من رزقه وكتب عليه وزرها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .


الباب 8 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 417 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من الوديعة وذيله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست