responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 284


قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها ؟ فان الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها ، والباقي اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما " درهم خ ل " أقول : وتقدم ما يدل لي لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ، وخصوصا عليه وعلى حكم الخراج في المزارعة .
35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز ، فقال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ورواه في ( النهاية ) عن أبي شعيب المحاملي .


تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله ، وعلى حكم الخراج في ب 16 من المزارعة . الباب 35 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 362 ، المقنع : ص 33 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 366 ، يب : ج 2 ص 87 ، النهاية : ص 67 فيه ( أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي ) وفيه : يحفر له بئرا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست