نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 28
3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " " إلى أن قال : " " وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ، فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ، فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . 2 - وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ، قال : لا بأس . أقول : خصه الشيخ وغيره بأهل الحرب لما مر . 3 - وبهذا الاسناد وترك ابن أيوب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : فقال : لا بأس . وبإسناده عن الحسن بن علي الوشا ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله . وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، يب : ج 2 ص 139 ، صا : ج 3 ص 83 أورد قبله في 3 / 2 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 304 فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن ( أبى خ ) أيوب ) وفيه : ( فيتخذها . أمة خ ) وص 139 ، صا : ج 3 ص 83 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 304 فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال ) و 139 فيه : ( يتخذها أم ولد ) صا : ج 3 ص 83 . راجع 2 / 79 من جهاد النفس .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 28