responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 269


شيئا فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك " 1 " الوقت انشاء الله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني مثله .
وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام مثله . أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ أنه قال ببطلان الإجارة بموت كل واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم ، وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة لعموم الاخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت والله أعلم .
26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وباسناده عن محمد بن


( 1 ) يحتمل كون من هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلى الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضى من المدة ، وعلى الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة وان الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت إلى آخر الاجل فتأمل منه ، ره . الباب 26 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 1 ص 171 فيه : ( ولكن يسلمها ) صا : ج 3 ص 128 فيه : ( ولكن تسلمها ) الفقيه : ج 2 ص 81 ، معاني الأخبار : ص 52 فيه وفى الفقيه : إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست