نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 255
( 24270 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 17 - باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن أجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين ان تلفت ، والأرش ان نقصت ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها ، فان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة ، وله رد اليمين على المستأجر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به ، وفرغت مما بيني وبينه ، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 413 ، يب : ج 2 ص 176 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي . يأتي في ب 17 ما يدل على الضمان عند التخلف . الباب 17 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 413 ، يب : ج 2 ص 176 ، صا : ج 3 ص 134 ، تمام الحديث هكذا : ( قال أبو ولاد : فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام وقلت له : قل ما شئت حتى أعطيكه ، فقال : قد حببت إلى جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل ، وأنت في حل . وان أحببت ان أرد عليك الذي اخذت منك فعلت ) أورد قطعة من الحديث عن التهذيب بألفاظه في ج 8 في 1 / 7 من الغصب ، وأوردنا هناك تمامه عنه راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 255