نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 241
5 - باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الغصب والسرقة .
كتاب الإجارة 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز فيه حديثان وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وفيه إباحة إجارة الانسان نفسه وداره وأرضه وشيئا يملكه مما ينتفع به وولده وقرابته نظير الجمال الذي يحمل شيئا بالشيء معلوم حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا وان المحرم من وجوه الإجارة نظير أن يوجر الانسان نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أو لبسه أو في هدم المساجد ضرارا وقتل النفس بغير حل وحمل التصاوير الأصنام والمزامير والبرابط والخمر و الخنازير والميتة والدم وكل أمر نهى عنه الا لمنفعة من استأجرته كالإجارة لحمل الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك وفيه جواز كتابة المصحف بالاجر .
ما يدل على حكم الصيد في الحج . 5 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه . ( 24240 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن فضالة ، عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب والسرقة . ( كتاب الإجارة ) 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز .
الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 98 ، الفروع : ج 1 ص 397 يب : ج 2 ص 168 . يأتي ما يدل عليه في ج 8 في كتاب الغصب وفى ج 9 في ب 16 من حد السرقة ، ويأتي حكم دعوى الزوج أو الأب على المرأة الميتة انه أعارها بعض المتاع في ج 9 في ب 23 من كيفية الحكم . كتاب الإجارة فيه 35 بابا : الباب 1 فيه حديثان :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 241