responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 24


عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشترى حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة الخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة . الحديث .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض ، قال : حرام . الحديث . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشا قال : سألت الرضا عليه السلام وذكر مثله . ورواه الكليني كما مر .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشا مثله .
4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ( في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك . أقول : لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما .
5 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر .


( 2 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 91 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 158 و 171 ، الفقيه : ج 2 ص 79 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في 2 / 12 ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 195 ( 5 ) معاني الأخبار : ص 80 . راجع ب 12 و 14 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست