نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 217
( 24160 ) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم مزارعه وأكرته لان الله تعالى يقول : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله بن أبي يعفور نحوه . 21 - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النزول على أهل الخراج فقال : ثلاثة أيام ، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله . 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد قال : سألته عن النزول على أهل
( 4 ) تفسير القمي : ص 146 فيه : ( فلم يزك في ارضه ) ، الفروع : ج 1 ص 418 . يأتي ما يدل على جواز اخذ الأجير في أبواب الإجارة . الباب 21 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 411 فيه : عن سهل . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 411 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 159 ، الفقيه : ج 2 ص 79 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 159 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 217