نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 213
لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 18 - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ، قال : إذا كان دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : يشارطهم عليه قال : له أجر بيوتها وذكر بقية الحديث ، وترك من قوله : دهاقينها إلى قوله : دهاقينها . ( 24150 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ، قال : لا بأس . 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و 11 و 12 وفى 3 / 15 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 18 ههنا راجع 2 / 20 من الإجارة . الباب 18 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 172 فيه : ( في أيدي دهاقينها فإن كان ) الفقيه : ج 2 ص 81 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 172 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 172 فيه : ( ان يأتي الرجل فيتقبلها ) وفيه : ( فإنه لا يحل ، وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال : فليرد إليه حقه ، قال لا بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان ، وعن مزارعة ) إلى آخر ما تقدم في 8 / 8 ، وأورده أيضا في 2 / 93 مما يكتسب به .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 213