responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 191


13 - باب ان من كان في يده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص فيه حديث " 1 " .

* ( هامش ) * [1] سقط هنا باب من الفهرست وهو هكذا :
14 - باب أنه يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ فيه حديث .

كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات التجارة وإلى ما يأتي .

13 - باب ان من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له ، والا قسمت على الغرماء بالحصص .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له : وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء . ورواه الصدوق مرسلا .
14 - باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ .
( 24080 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ ؟ قال : لا .
( كتاب المزارعة والمساقاة ) 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه .


الباب 13 فيه حديث :
[1] يب : ج 2 ص 170 ، الفقيه : ج 2 ص 75 يأتي ما يدل عليه في 14 / 16 من الوصايا . الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : راجع فقه الرضا : ص 78 فيه أيحل له ان يعطيه آخر بأقل ما اخذه . كتاب المزارعة والمساقاة فيه 21 بابا : الباب 1 فيه حديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست