نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 185
3 - باب انه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ، قال : لا بأس . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله . 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله . 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث .
الباب 3 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 70 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 20 من احكام العقود . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 169 ، أورد ذيله في 1 / 4 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 168 ، الفروع : ج 1 ص 397 ، أورده أيضا في 5 / 4 من الوديعة وصدره في 8 / 1 من العارية . ( 4 ) يب : ج 2 ص 169 ، صا : ج 3 ص 126 ، أورد ذيله في 1 / 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 185