نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 182
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما . 6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ، وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال ، فقال : هو ضامن فان سلم فربح " وربح خ ل " فالربح بينهما . ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله . 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فان العباس كان كثير المال ، وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن المال . 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مضارب يقول لصاحبه : ان أنت أدنته " اذيته خ " أو أكلته فأنت له ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن رفاعة بن موسى نحوه . 9 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط 10 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير
( 6 ) يب : ج 2 ص 169 ، الفقيه : ج 2 ص 75 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 169 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 169 و 170 في الطريق الثاني : رفاعة قال سمعته يقول : المصارب . ( 9 ) يب : ج 2 ص 170 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 169 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 182