نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 18
الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه . 3 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شئ لم يكن به بأس . أقول : وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود . 10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل ( كيلا يه ) مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به . ورواه الصدوق والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
( 3 ) يب : ج 2 ص 157 فيه : ( ولم يكن فيه حمل ) صا : ج 3 ص 113 فيه : ( لو ابتعت ) أورد تمامه في 3 / 3 وصدره في 5 / 11 والصحيح : معاوية بن عمار كما في المصدر وفيما تقدم ويأتي . تقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في ب 32 من احكام العقود . الباب 10 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، رواه الصدوق في الفقيه 2 : 74 والشيخ في التهذيب 2 : 152 كما مر عند ذكر صدر الحديث في 2 / 6 ، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 2 : 134 باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب مثله . ( 2 ) لفروع : ج 1 ص 405 فيه : ( نصف الثمن ( الثمر خ ل ) واما أعطيكم نصف الثمن ( الثمر خ ل ) وآخذه فقالوا يب : ج 2 ص 170 ، أورد صدره أيضا في 2 / 8 من المزارعة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 18