نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 179
يستر عليه ، وما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله . أقول وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا ، وعلى الثاني فيما يكتسب به . 6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضة . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام نحوه . وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت
تقدم ما يدل على ذلك وعلى غيره من حق الشريك في ب 3 من جهاد النفس راجع ج 4 : 1 / 14 من زكاة الأنعام وههنا ب 3 ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 83 مما يكتسب به . الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 168 فيه وفى حديث محمد بن مسلم : ( بنصيبه من الغائب ) فيهما : ( فاقتضى . فأقبض ) ولم يقتض ( ولم يقبض خ ل ) وص 62 فيه : ( واحتمال كل واحد منهما بنصيبه ) وص 168 فيه : ( بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما ) فيه وفى حديث معاوية : ( واحتمال كل واحد منهما بحصته من الغائب ) وص 168 فيه : ( بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما ) وفيه : ( ما لم يذهب بماله ) أخرجه باسناده عن غياث عن الفقيه والتهذيب في 1 / 13 من الضمان راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 179