responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 169


8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها فيه حديث .

9 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحد هما هما لي وقال الآخر همان بيني وبينك فيه حديث فيه ان لمدعيهما واحد ونصف وللآخر نصف .

وعلى الحكم الثاني في الضمان .
8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها .
( 24020 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم " يطحنها بدراهم خ " فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
9 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما فقال أحدهما : هما لي وقال الآخر : هما بيني وبينك .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال : أحدهما الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له ، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ،


الباب 8 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 65 . الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 65 فيه : ( قال فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما أحد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم اه‌ ) وص 88 فيه : ( فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد أقر ان أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه ، واما الاخر فبينهما ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست