responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 155


أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق ما منعك من الحج وذكر مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يريد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة .
6 - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يا بني إياكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب الحديث .
7 - وفي حديث الحسن الجرجاني عمن حدثه ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث .
( 23980 ) 8 - وعن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث .
8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس . وبإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله . ورواه الشيخ كما مر في الرهن وكذا الذي قبله .


( 5 ) يب : ج 2 ص 66 . ( 6 ) تقدم في 6 / 10 من فعل المعروف . ( 7 ) تقدم في 7 / 10 من فعل المعروف . ( 8 ) يب : ج 2 ص 182 . أخرجه بتمامه مسندا في 5 / 10 من فعل المعروف . راجع ب 10 و 4 / 15 و 4 / 22 من فعل المعروف . الباب 8 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 30 و 87 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 و 3 / 1 من الرهن

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست