نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 155
أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق ما منعك من الحج وذكر مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يريد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة . 6 - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يا بني إياكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب الحديث . 7 - وفي حديث الحسن الجرجاني عمن حدثه ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث . ( 23980 ) 8 - وعن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث . 8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس . وبإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله . ورواه الشيخ كما مر في الرهن وكذا الذي قبله .
( 5 ) يب : ج 2 ص 66 . ( 6 ) تقدم في 6 / 10 من فعل المعروف . ( 7 ) تقدم في 7 / 10 من فعل المعروف . ( 8 ) يب : ج 2 ص 182 . أخرجه بتمامه مسندا في 5 / 10 من فعل المعروف . راجع ب 10 و 4 / 15 و 4 / 22 من فعل المعروف . الباب 8 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 30 و 87 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 و 3 / 1 من الرهن
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 155