نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 153
فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم : ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال عليه السلام : اضمن لكم المال إلى غلة ، ولم يكن له غلة ، فقال القوم ، قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى بن عبد الله نحوه ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يوسف بن السخت مثله ، وزاد في آخره أتاح الله له ، أي يسر له بالمال . 6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير مثله إلا أنه قال : ثم صالح على بعض ما صالح عليه . وبإسناده عن محمد بن علي
راجع 3 / 3 فلعله يدل على كراهة ذلك مع الاعسار ، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله لم يضمن ذلك ، فلما فتح الله عليه قال : ومن ترك دينا فعلى . الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 66 ، و 65 ، الفروع : ج 1 ص 403 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 66 ، السرائر : ص 483 فيه : تم صالح على بعض من ضمن عليه . راجع 8 / 12 من الصرف .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 153