نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 150
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت وعليه دين ، فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذلك رواه الشيخ ، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران ، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال : صلوا على صاحبكم ، حتى ضمنها بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ذلك الحق الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 3 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحسين ابن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود . 3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون هل يشترط أم لا .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، الفقيه ، ج 2 ص 59 ، يب : ج 2 ص 59 ، أورد تمامه عنها وعن العلل والمجالس في 1 / 2 من الدين . ( 3 ) المجالس والاخبار : ص 53 فيه : حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن زياد الضبي قال : حدثنا أبو جنادة الحسين بن مخارق السلولي . تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 14 من الدين ، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 5 . الباب 3 فيه 3 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 150