responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 148


7 - باب حبس المديون وحكم المعسر .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله .
( 23960 ) 2 - اسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسرا .
3 - اسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول : لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه ، وإن شئتم استعملوه وذكر الحديث .
أقول : يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدم هنا وفي الدين وغيره من وجوب إنظار المعسر ذكره بعض علمائنا .


الباب 7 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 62 و 90 ، صا : ج 3 ص 47 ، الفقيه : ج 2 ص 11 ، أخرجه عن التهذيب أيضا مرسلا في ج 9 في 1 / 11 من كيفية الحكم . ( 2 ) يب : ج 2 ص 90 ، ورواه أيضا في ص 240 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله مثله . ( 3 ) يب : ج 2 ص 91 ، صا : ج 3 ص 47 . تقدم ما يدل على وجوب الانظار في ب 25 من الدين ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في 2 / 11 و ب 32 من كيفية القضاء .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست