نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 14
لا بأس . أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود . 8 - باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر . ( 23550 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تستر الحيطان برفع بنائها . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس . 4 - وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مروان قال : قلت
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من احكام العقود . الباب 8 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 302 ، يب : ج 2 ص 419 فيهما : ( فلا شئ عليه ) أخرجه أيضا في ج 9 في 2 / 18 من حد السرقة . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 268 طبعة الآخوندي . ( 3 ) يب : ج 2 ص 143 ، صا : ج 3 ص 90 ( 4 ) يب : ج 2 ص 142 و 143 و 114 زاد في الطريق الأخير بعد قوله : ولا تحمل : ( قلت : فإنهم اشتروها ، قال : كل ولا تحمل ) صا : ج 3 ص 90 فيه : عن داود .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 14