نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 138
الألف البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب المأة الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ، ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر عن القاسم بن سليمان جميعا ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن : هو بمأة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمأة . 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي عليه السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه . أقول : حمله الشيخ على أن الأولى للراهن أن يصدق المرتهن ، وقد تقدم ما يدل على المقصود خصوصا ، ويأتي ما يدل على عموما . 18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين ، فقال : بل هي وديعة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
( 3 ) يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 122 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 122 ، الفقيه : ج 2 ص 101 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 ، ويأتي ما يدل عليه عموما في ج 9 في ب 3 من كيفية الحكم . الباب 18 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 166 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 138