responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 130


قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ .
5 - وباسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه .
أقول : حمل الشيخ والصدوق وغيرهما هذه الأحاديث على تفريط المرتهن ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله ، وما أحب أن يفعل ، قلت : فأرتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال :
لصاحب الدار ، قلت : فأرتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك ، فقال " هو حلال . يه " ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه " بماله يه " فهو


( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 100 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 ، ويأتي في 1 / 15 قوله : ( هو الذي أهلكه ) ففيه دلالة على ذلك . الباب 8 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، فيه : ( أحله له الا انه يزرع بماله ويعمرها ) يب : ج 2 ص 165 و 64 ، الفقيه : ج 2 ص 102 ، أخرجه عن الموضع الثاني من التهذيب بألفاظه في 1 / 195 من الدين ، وأورد قطعة منه في 3 / 10 ههنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست