responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 111


عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى ، قال :
ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فإن لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه ، ورواه أيضا مرسلا ، ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله ؟ قال : دعه ذا بذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، والأخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به .
24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن


( 2 ) يب : ج 2 ص 60 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 13 من فعل المعروف ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 25 . الباب 24 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 240 ، الفقيه : ج 2 ص 284 ، يب : . . . و ج 2 ص 380 ، وص 95 - متنه : ( سأله عن رجل قتل وعليه دين فأخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه ؟ قال : نعم ، إنما أخذوا ديته ) أخرجه عن الفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 31 من الوصايا ، يب : ج 2 ص 61 و . . ألفاظه : قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدين أعليهم ان يقضوا الدين ؟ قال : نعم ، قال : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست