نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 83
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السلام في حديث قال : وثمن الكلب سحت 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهر . 4 وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من اكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب . 5 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله . 6 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت . 7 وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 363 فيه الوليد القماري . ( 2 ) كا . ( 3 ) يب : ج 2 ص 107 فيه : بثمن الهر ( الهرة ) . رواه العياشي أيضا في تفسيره ج 1 ص 321 باسناده عن محمد بن مسلم . ( 4 ) يب : ج 2 ص 155 ، أورده أيضا في 7 / 55 ( 5 ) يب : ج 2 ص 107 ، الفقيه : ج 2 ص 56 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 155 ، أورده أيضا في 7 / 5 وتمامه في 6 / 55 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 110 فيه : عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن الوليد العامري ( العماري خ ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 83