نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 53
2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما . ( 22040 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كسب الحرام يبين في الذرية 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن رجل عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلا يريدوها فدرجوا ، ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال ، ثم تشوفت لقوم حراما وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ، ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عمن ذكره ، عن داود الصرمي قال : قال أبو الحسن عليه السلام : يا داود ان الحرام لا ينمى وان نمى لم يبارك له فيه وما أنفقه لم يوجر عليه ، وما خلفه كان زاده إلى النار . 6 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " قال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي ، فيقول الله عز وجل لها ، كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي جهاد النفس وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 421 ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 363 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 111 ، فيهما : عن أبيه : عن علي بن محمد القاساني عن رجل سماه . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 363 . تقدم النهى عن المضاربة بمال لم يزكه في ج 4 في ب 15 مما يجب فيه الزكاة وتقدم ما يدل على ذلك في 7 / 94 من جهاد النفس ، راجع 18 / 4 هناك و ب 8 و 12 من مقدمات التجارة ، وذيلهما ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 وغيره . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 53