responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 487


19 - باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام أو عدم التهمة على كراهية وجواز أخذ الأجر علي إدخال المال بيت المال بحسابه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

20 - باب حكم من كان له على عيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس فيه أربعة أحاديث وفيها اختلاف حمل على أنه إن كان له دراهم بنقد معروف فله الأولى وإن كانت بوزن معلوم فالثانية

قال : لا أرى به بأسا . ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال : في أحدهما . أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأول هنا وفي الربا ، وعلى الثاني في أحكام العقود .
19 - باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام ، أو عدم التهمة على كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ، قال : أعطه أرخص مما تجد له .
( 23500 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
20 - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال


تقدم ما يدل على الحكم الأول في ب 11 ههنا . راجع ب 20 من الربا ، وعلى الحكم الثاني في ب 23 من احكام العقود . باب 19 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 149 فيه : ( يجيئني الرجل بدنانير ( بدينار خ ) يريد منى ) أورده أيضا في 3 / 5 من آداب التجارة . ( 2 ) يب : ج 2 ص 149 فيه : للاجر ( للأجير خ ) أورده أيضا في 6 / 14 من احكام العقود . باب 20 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 0 15 ، صا : ج 3 ص 100 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست