responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 481


3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان يعني ابن عثمان أنه قال يعني أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال :
لا بأس به .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : يدفع إلي الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ، قال : لا بأس .
6 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، وعلى ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .
7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما 15 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو أحدهما .


( 3 ) الفروع : ج 1 ص 302 ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 86 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 148 ( 6 ) يب : ج 2 ص 64 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 148 ، تقدم ما يدل على جواز الشرط في ب 6 من الخيار . باب 15 - فيه 11 حديثا :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست