نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 476
نشتريه ؟ قال : اشتر بالذهب والفضة جميعا . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا ويأتي ما يدل عليه . 12 باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من غير شرط . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يحيى الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة وزنا ، قال : لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله . 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي " يقضى خ ل " سودا " وزنا خ ل " وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله .
راجع ب 20 من الربا و ب 6 و 16 ههنا . باب 12 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 399 ، يب : ج 2 ص 148 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 401 فيه : ( ثم يعطى سودا ) الفقيه : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 63 و 148 فيه في الموضعين : ( يعطى سودا وزنا ) وفى الأول : ( لو - أو خ ) وهب له كلها صلح له ) وفى الأخير : كان أصلح .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 476