نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 474
8 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة ، تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إلي من قبلهم ؟ فكتب : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني أبدله منه أو أرده عليه ؟ فكتب : لا يجوز . 9 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا . 10 وعنه ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة . 11 باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب ، وانه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما .
( 8 ) يب : ج 2 ص 150 فيه : ( لجهلي به إنما اخذته - . خ ل ) وفيه ( ان اخذه - ته خ ل ) وأخرجه ( أخرجه خ ل ) من يدي إليه ) ( 9 ) الفروع : ج 1 ص 401 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من زكاة الذهب . راجع 5 / 86 مما يكتسب به و ب 17 ههنا . ( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 . باب 11 - فيه 5 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 474