نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 456
3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطى الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني عليه السلام ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا . 4 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي عليه السلام في كلام له ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم " إلى أن قال : " ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية ، والربا بالبيع . أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك . ( 9 - أبواب الصرف ) 1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزايد والمستزيد في النار . ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه
( 3 ) السرائر : ص 471 فيه : وما لم يتبايعوه . ( 4 ) نهج البلاغة : القسم الأول : ص 304 . فيه : ( سيفتنون بعدي بأموالهم ، ويمنون بدينهم على ربهم ، ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ، ويستحلون ) والحديث طويل . راجع ب 9 من احكام العقود ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 من الصرف . أبواب الصرف ، فيه 21 بابا : باب 1 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 94 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 456