نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 445
11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس . أقول : تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الصرف والسلف وغير ذلك . 14 - باب جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص الحديث . ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . 2 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع المر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله . 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل
( 11 ) قرب الإسناد : ص 114 . راجع 4 / 6 و ب 8 و 9 ، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 / 14 و 2 / 16 و ب 17 ههنا و ب 2 - 6 من الصرف . باب 14 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 143 . صا : ج 3 ص 93 ، الفروع : ج 1 ص 382 ، أورد بعده في 7 / 8 وذيله في 3 / 13 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 91 فيه : ( ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر " ع " ) أورد صدره في 8 / 8 وقبله في 4 / 15 ( 3 ) يب : ج 2 ص 144 فيه : ( قال : والرطب والتمر ( بالتمر خ ) مثلا بمثل ) صا : ج 3 ص 92 فيه : ( عن بيع العنب ) الفروع : ج 1 ص 382 فيه : قلت : والتمر والزبيب ، قال : مثلا بمثل .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 445