responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 435


عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان . ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة مثله .
4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر .
5 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس ابن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور بن حازم مثله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره في حديث طويل قال : ولا ينظر فيما يكال ( أ ) ويوزن إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لان أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .


فيه : ( ويوزن ) الفقيه : ج 2 ص 90 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 382 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 100 ، أورده أيضا في 1 / 16 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 383 . أورد قطعة منه في 2 / 16 وصدره في 11 / 17 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 39 من آداب التجارة ، و 11 / 5 ههنا ، راجع 7 / 7 و ب 8 و 4 / 13 و ب 16 و 17 ههنا و ب 1 من الصرف ، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 من الدين .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست