نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 424
زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين ابن المختار نحوه . ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن جده ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار نحوه . 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم " رحم خ ل " . 7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني سمعت الله يقول : يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : أي محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين ، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر . ورواه الصدوق مرسلا . وعنه عن محمد بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا ، فقال : انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس ( * ) من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في الفرض . ورواه في ( العلل ) عن علي ابن أحمد ، عن ممد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه . 9 - وباسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما حرم الله
( 6 ) يب : ج 2 ص 122 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 122 و 124 فيه : ( الصفار عن محمد بن عيسى ) الفقيه : ج 2 ص 91 . ( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 189 ، علل الشرائع : ص 164 . ( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 189 ، علل الشرائع : ص 164 فيه : لئلا تمتنعوا من اصطناع المعروف . * " لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات والى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض " علل .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 424