responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 415


5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
6 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ، ورد البايع عليه قيمه العيب .
7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال علي بن الحسين عليه السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم ، وله أرش العيب . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال : إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي عليه السلام يقول : معاذ الله أن اجعل لها أجرا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا .


( 5 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 134 ، ( 6 ) يب : ج 2 ص 134 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 134 ، قرب الإسناد : ص 10 فيه : كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب ان البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب ، ( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 73 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 18 من عقد البيع . راجع ب 16 من الخيار . باب 5 - فيه 9 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست