responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 388


3 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس .
4 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
7 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ، قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 69 أورده أيضا في 9 / 5 من عقد البيع . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 70 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 379 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 379 ، يب : ج 2 ص 128 ، المقنع : ص : 31 راجعه : ( 7 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، الفقيه : ج 2 ص 69 ، يب : ج 2 ص 128 فيه : ( محمد بن يحيى ) وفيه : ( يتسلمونها ) مكان يتساومون . أورد ذيله في 4 / 27 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست