نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 378
فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس . 11 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إنشاء اشترى ، وإنشاء ترك ، وإنشاء البايع باعه وإنشاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس . ( 23120 ) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ، ثم جاء به أيشتريه منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت : بلى ، قال : إنشاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به . 13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها . محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ، وكذا الذي قبله . 14 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة وقلت : إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل ؟ قال : هات ، قلت يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : أربحك ده يازده ، أقول أنا : ده دوازده
( 11 ) يب : ج 2 ص 132 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 132 ، الفروع : ج 1 ص 386 . ( 13 ) يب : ج 2 ص 134 : الفروع : ج 1 ص 385 . ( 14 ) الفروع : ج 1 ص 386 . راجع ب 5 و 7 و 6 / 10 و ب 14 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 378