نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 361
14 - باب حكم من اشترى أرضا على انها جربان معينة فتقصر ويكون للبايع إلى جنبها ارض فيه حديث فيه ان البايع يتم المبيع فان لم يفعل فللمشتري الخيار .
15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم بره وفيما رأي أكثره فيه حديثان .
14 - باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة فتقصر ويكون للبايع إلى جنبها أرض . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ذبيان ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري " ذلك " منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إنشاء استرجع فضل ماله " وأخذ الأرض " ( * ) وإنشاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فان شاء المشترى أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله . ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن حنظلة نحوه . 15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها " ففتشها يه " ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إنه لو قلب " قبلها يه " منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار
* باب 14 - - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 159 فيه فيه : ( فليوفه ) مكان فليؤخذ ، الفقيه : ج 2 ص 79 . باب 15 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 125 ، الفقيه : ج 2 ص 89 . * ليس ذلك في الفقيه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 361