نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 343
58 - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به والى ما يأتي .
59 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم " عن خ " النهدي عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نحيح الجوان قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجئ به " ورعى به " فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ولا تقدم به مكة ، فان الله تعالى أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة . 58 - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا ، فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه . 59 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ، ومخالطة الصلحاء . 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : من سعادة
( 1 ) يب : ج 2 ص 180 فيه : ( أبى نجيح الخراز ) تقدم ما يحتمل ان ينافي ذلك في ج 5 في 15 و 18 / 1 من وجوب الحج . راجع ب 22 منه . باب 58 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 89 ، الفروع : ج 1 ص 374 ، يب : ج 2 ص 122 ، أورده أيضا في 3 / 86 مما يكتسب به . تقدم ما يدل على حرمة الغش في ب 86 مما يكتسب به . راجع ب 9 من العيوب . باب 59 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 54 ، الخصال : ج 1 ص 77 . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 5 في ب من احكام العشرة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 343