responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 334


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك .
4 - وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشترى فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في آخره فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك جملة ، قلت : فان حط عني أكثر مما وضعت ، قال :
لا بأس الحديث .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، فقال : هيهات الا كان هذا قبل الضمنة . أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام مثله إلا أنه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمنة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
7 - وباسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري


( 4 ) يب : ج 2 ص 181 ، صا : ج 3 ص 74 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 128 ، اخرج تمامه عنه وعن الكافي في 6 / 5 من عقد البيع . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 77 ، الفروع : ج 1 ص 411 ، فيه : ( اتيت أبا عبد الله ( ع ) وفيه ( بعد الضمة ) يب : ج 2 ص 140 فيه : عن جعفر بن محمد ( ع ) . ( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 76 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست