نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 316
بأس بامساكه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة . 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون ، محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري . ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط . ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 29 - باب وجوب البيت على المحتكر عند ضرورة الناس وانه يلزم به . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 375 ، يب : ج 2 ص 161 ، صا : ج 3 ص 115 الفقيه : ج 2 ص 87 ، التوحيد ، ص 398 . راجع 2 / 27 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 29 . باب 29 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 375 ، فيه : ( محمد بن أحمد مكان أحمد بن محمد ) يب : ج 2 ص 161 . صا : ج 3 ص 114 فيه : عبد الله بن منصور .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 316