نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 290
عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذاك ؟ قال أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم قال : لا تزده . 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال : ما أحب لك ذلك قال : إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ، أرأيت لو أن رجلا قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه الحديث . 7 - باب انه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطى راجحا ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ، زدها فإنه أعظم للبركة . ورواه الصدوق مرسلا . ( 22820 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير وباسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
( 2 ) يب : ج 2 ص 153 ، أورد ذيله في 1 / 20 من عقد البيع . راجع ب 33 من احكام العقود . باب 7 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 371 . الفقيه : ج 2 ص 64 ، يب : ج 2 ص 120 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 373 ، يب : ج 2 ص 148 و 121 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 290