نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 281
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق ؟ قال : لا . 2 - وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن الحسن بن علي الأحمري عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري ؟ فقال : أما إنه من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين . 3 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن محمد بن عباس جميعا ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس ، وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكا للبايع أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما مر . ( 22790 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أمية أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ، فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به . أقول : تقدم وجهه . 5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه ( فإنهم خ )
( 1 ) يب : ج 2 ص 153 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 153 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 153 فيه ( عياش ) و ( 4 ) يب : ج 2 ص 153 ( 5 ) يب : ج 2 ص 153
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 281