نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 278
عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إنشاء باعه بورق وإنشاء باعه بحنطة . ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد ابن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء فيسقى به الأرض ، ثم يستغنى عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه يقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله . أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركا بين المسلمين لما مضى ويأتي . 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ . ( 22780 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغنى عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 409 فيه : ( الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا عن أبان ) يب : ج 2 ص 156 فيه : ( عن " بيع خ " النطاف والأربعاء قال : والأربعاء ان تسنى ) صا : ج 3 ص 107 ، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 7 من احياء الموات . ( 3 ) يب : ج 2 ص 156 ، صا : ج 3 ص 107 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 6 من احياء الموات ، ( 4 ) يب : ج 2 ص 157 ، أورد صدره في 1 / 13 من بيع الثمار .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 278