responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 271


ابن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا قال :
تصدق بغلتها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوقف .
18 - باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه " إليه - يب " ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ، قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي بيع الثمار وغير ذلك .


باب 18 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 76 ، يب : ج 2 ص 137 ، الفروع : ج 1 ص 388 : أورد ذيله أيضا في 2 / 5 من احكام العيوب . راجع ب 23 من احكام العقود و ب 5 من بيع الثمار .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست