نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 266
قال : سألته عن الرجل يشتري مأة شاة على أن يبدل " يبذل ان يرد خ " منها كذا وكذا ، قال : لا يجوز . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الخارق ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله . 12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن . 13 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ، المنابذة يقال : انها أن يقول لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : انه نهى عن بيع الحصاة ، والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها .
( 12 ) الفقيه : ج 2 ص 195 ، اخرج ذيله في 8 / 10 من احكام العقود . ( 13 ) معاني الأخبار ، ص 80 فيه : ( إذا أنبذت ) والحديث طويل وقد تقدم بعده في 2 / 10 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 266