responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 264


3 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال :
كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم ، قال :
ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد ابن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به " منه " . ورواه الصدوق باسناده عن أبان نحوه إلا أنه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة مثله .
5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب .
6 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء ، قال : تصيد كفا من سمك تقول :
أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .


( 3 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، فيه عدة من أصحابنا ( بعض خ ) أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 5 من السلف . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 74 ص 152 ترك قوله : أيشتريه وفى أي زمان يشتريه ويتقبل منه ، وفى التهذيب : إذا علم من ذلك . ( 5 ) يب : ج 2 ص 152 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 152 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست