نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 254
أحدث فيها بناء وغرس قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه ، قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء ، فقال : يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كما " كل ما خ ل " خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها ، كل ذلك فهو مردود إليه . 4 - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، وهذا مما يكره من بيع الطعام . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله . 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وان صاحبه قال للمشتري : ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما ( ما ) يكره من بيع الطعام . ورواه الكليني والصدوق كالذي قبله .
باب 4 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 74 ، الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 151 صا : ج 3 ص 2 10 ( ط 2 ) . ( 2 ) يب : ج 2 ص 128 ، الفروع : ج 1 ص 379 ، الفقيه : ج 2 ص 9 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 254