نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 219
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان . أعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطى السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فان ذلك لا يحل الحديث . 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لأنه لا يحل . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة . 94 - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
( 2 ) يب : ج 2 ص 172 ، أورد ذيله في 8 / 8 من المزارعة وصدره في 3 / 18 منها . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 172 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 18 من المزارعة . باب 94 - فيه 10 أحاديث وفى الفهرست 11 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 226 ، المحاسن : ص 618 ، أخرجه أيضا باسناد آخر عن الكافي في ج 2 في 4 و 5 / 3 من المساكن . في الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 219