responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 205


مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب " مثل ما خانه أو غصبه " أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه انشاء الله .
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم .
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير ، أقول : تقدم وجهه .
12 - وباسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه .
13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ولا تزداد ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان وفي القضاء وفي الشركة .


( 10 ) يب : ج 2 ص 105 ، صا : ج 3 ص 51 . ( 11 ) الفقيه : ج 2 ص 40 . الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 42 . ( 12 ) الفقيه : ج 2 ص 60 . ( 13 ) قرب الإسناد : ص 113 فيه : ( يجحده ) ، وفيه : ولا يزداد . يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من الشركة وفى 1 / 93 من الوصايا وفى ج 8 في ب 47 و 48 من الايمان وفى ج 9 في ب 10 من القضاء . راجع ههنا 3 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست